المحقق الأردبيلي
47
مجمع الفائدة
ويسقط بالتوبة قبل البينة لا بعدها .
--> ( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 44 من كتاب الشهادات ج 18 ص 267 . ( 2 ) لاحظ الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 395 منقول بالمعنى الشارح قدس سره ومثلها رواية السكوني يعني في أصل الحكم لا في ألفاظ الرواية .